فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

روى النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ أخبرني هارون بن عبد اللّه حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا أبو الزاهرية حدثني كثير بن مرة الحضرمي عن أبي الدرداء، سمعه يقول‏:‏ سئل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أفي كل صلاة قراءة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم، قال رجل من الأنصار‏:‏ وجبت هذه‏؟‏ فالتفت إليّ، وكنت أقرب القوم منه، فقال‏:‏ ما أرى الإِمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم‏"‏، انتهى‏.‏

قال النسائي‏:‏ هذا عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، وبوّب عليه ‏"‏اكتفاء المأموم بقراءة الإِمام‏"‏‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار ‏[‏ص 128، ورواه الدارقطني‏:‏ ص 129، والبخاري في ‏"‏جزء القراءة‏"‏ ص 22، وزاد‏:‏ وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، وأخرجه البيهقي في ‏"‏الكتاب‏"‏ ص 121 بدون الزيادة، وفي‏:‏ ص 122 مع الزيادة، وأخرجه في ‏"‏السنن‏"‏ ص 166 مع الزيادة، وقال‏:‏ حديث أبي قلابة عن أنس ليس بمحفوظ، وجيد حديث أبي قلابة عن ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، قلت‏:‏ وحديث رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم عند البيهقي‏.‏ وابن حزم مرسل‏.‏‏]‏‏"‏ محتجًا به عن عبيد اللّه بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه، فقال‏:‏ ‏"‏أتقرءُون في صلاتكم خلف الإِمام، والإِمام يقرأ‏؟‏ فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقالوا‏:‏ إنا لنفعل، قال‏:‏ لا تفعلوا‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، وزاد‏:‏ وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏ص 124، و ص 155، والبيهقي في ‏"‏السنن الكبرى‏"‏ ص 162 - ج 2‏"‏‏.‏‏]‏‏"‏ عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن عمران بن حصين، قال‏:‏ كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي بالناس، ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ قال‏:‏ ‏"‏من ذا الذي يخالجني سورة - كذا - ‏؟‏‏!‏‏"‏ فنهاهم عن القراءة خلف الإِمام، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ لم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة‏:‏ منهم شعبة‏.‏ وسعيد‏.‏ وغيرهما، فلم يذكروا فيه‏:‏ فنهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به، انتهى‏.‏ وقال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ وقد رواه مسلم في ‏"‏صحيحه ‏[‏في ‏"‏باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإِمام‏"‏ ص 172 - ج 1‏.‏‏]‏‏"‏ من حديث شعبة عن قتادة عن زرارة به‏:‏ أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى بأصحابه الظهر، فقال ‏"‏أيكم قرأ - بسبح اسم ربك الأعلى - ‏؟‏ فقال رجل‏:‏ أنا، فقال عليه السلام‏:‏ قد عرفت أن رجلًا خالجنيها‏"‏، قال شعبة‏:‏ فقلت لقتادة‏:‏ كأنه كرهه‏؟‏ فقال‏:‏ لو كرهه لنهى عنه، قال البيهقي‏:‏ ففي سؤال شعبة، وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب الحديث، وزاد فيه‏:‏ فنهى عن القراءة خلف الإِمام، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏ص 124‏.‏‏]‏‏"‏ عن يحيى بن سلام حدثنا مالك بن أنس حدثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللّه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏كل صلاة لا يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، إلا أن يكون وراء الإِمام‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف، ثم أخرجه كذلك‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني أيضًا ‏[‏ص 125‏]‏ عن غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال‏:‏ قال رجل للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أقرأ خلف الإِمام أو أنصت‏؟‏، قال‏:‏ بل أنصت، فإنه يكفيك‏"‏، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ تفرد به غسان، وهو ضعيف، وقيس‏.‏ ومحمد بن سالم ضعيفان، قال‏:‏ والمرسل أصح منه، ثم أخرجه عن محمد بن سالم عن الشعبي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏لا قراءة خلف الإِمام‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه ابن الجوزي في ‏"‏العلل المتناهية‏"‏ من طريق الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان حدثني إبراهيم بن سعيد عن أحمد بن علي بن سلمان البروردي ‏[‏في نسخة - ك - ‏"‏البروري‏"‏‏.‏

‏]‏ عن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏من قرأ خلف الإِمام، فلا صلاة له‏"‏، انتهى‏.‏ ثم قال ابن حبان‏:‏ هذا الحديث لا أصل له، وأحمد بن علي بن سلمان لا ينبغي أن يشتغل بحديثه، انتهى‏.‏ ولم أجد هذا الحديث في ‏"‏كتاب الضعفاء - لابن حبان‏"‏، ولا ترجم فيه على أحمد بن علي بن سلمان، فاللّه أعلم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ مأمون بن أحمد السلمي من أهل هراة، كان دجالًا من الدجاجلة، روى عن يحيى بن عباس عن سفيان عن الزهري عن أنس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ من قرأ خلف الإِمام ملئ فُوهُ نارًا، انتهى‏.‏

- ملخص كلام البخاري في ‏"‏الجزء الذي وضعه في القراءة خلف الإِمام‏"‏، قال‏:‏ واحتج هذا القائل ‏"‏يعني أبا حنيفة‏"‏ بقوله تعالى ‏{‏فاستمعوا له وأنصتوا‏}‏ [الأعراف: 204] ثم قال‏:‏ وهذا منقوض بالحدثناء، مع أنه تطوع، والقراءة فرض، فأوجب عليه الإِنصات بترك فرض، ولم يوجبه بترك سُنَّة، فحينئذ يكون الفرض عنده أهون حالًا من التطوع، واعترضه أيضًا بفرع، وهو أن المصلي لو جاء والإِمام في الركعة الأولى من الفجر، فإنه يصلي عنده ركعتي الفجر، ويترك الاستماع‏.‏ والإِنصات، مع أنه عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة‏"‏، قال‏:‏ ويقال له‏:‏ أرأيت إذا لم يجهر الإِمام، أيقرأ خلفه‏؟‏ فإن قال‏:‏ لا، فقد بطل دعواه، لأن الإستماع إنما يكون لما يجهر به، ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند، فاستمعوا له وأنصتوا، قال في الخطبة، ثم قال‏:‏ ولو أريد به في الصلاة، فنحن نقول‏:‏ إنما يقرأ خلف الإِمام عند سكوته، وقد روى سمرة قال‏:‏ كان للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سكتتان‏:‏ سكتة حين يكبر‏.‏ وسكتة حين يفرغ من قراءته، قال‏:‏ وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن، وميمون بن مهران‏.‏ وسعيد بن جبير‏.‏ وغيرهم يرون القراءة عند سكوت الإِمام عملًا بقوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب‏"‏، والإِنصات‏.‏ وإذا قرأ الإِمام عملًا بالآية، قال‏:‏ واحتج بقوله عليه السلام‏:‏ ‏"‏من كان له إمام، فقراءة الإِمام له قراءة‏"‏، قال‏:‏ وهذا حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز‏.‏ والعراق، لإِرساله وانقطاعه‏:‏ أما إرساله، فرواه عبد اللّه بن شداد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏ وأما انقطاعه، فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن جابر، ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير، أم لا، قال‏:‏ ولو ثبت، فتكون الفتحة مستحدثناة منه ‏"‏أي من كان له إمام، فقراءة الإِمام له قراءة، بعد الفاتحة‏"‏، كما قال ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا‏"‏، وقال في حديث آخر‏:‏ ‏"‏إلا المقبرة‏"‏، مع انقطاعه، قال‏:‏ ونظير هذا قوله عليه السلام لسليك الغطفاني، حين جاء، وهو يخطب‏:‏ ‏"‏قم، فاركع‏"‏، مع أنه أمر بالإِنصات للخطبة، فقال‏:‏ ‏"‏إذا قلت لصاحبك‏:‏ أنصت، والإِمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت‏"‏، ولكنه أخرج الصلاة من هذا الإِطلاق، قال‏:‏ واحتج أيضًا بخبر روى عن داود بن قيس عن ابن نجاد - رجل من ولد سعد - عن سعد، قال‏:‏ وددت أن الذي يقرأ خلف الإِمام في فِيهِ جمرة، قال‏:‏ وهذا مرسل، فإن ابن نجاد لم يعرف، ولا سمي، قال‏:‏ واحتج أيضًا بحديث رواه أبو حباب عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم، قال‏:‏ قال عبد اللّه‏:‏ وددت أن الذي يقرأ خلف الإِمام ملئ فوه نتنًا، قال‏:‏ وهذا مرسل لا يحتج به، وخالفه بن عوان عن إبراهيم عن الأسود، وقال‏:‏ رضَفًا، وهذا كله ليس من كلام أهل العلم، لوجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تلاعنوا بلعنة اللّه، ولا بالنار، ولا تعذبوا بعذاب اللّه‏"‏، فكيف يجوز لأحد يقول‏:‏ في ‏[‏فيِ‏]‏ الذي يقرأ خلف الإِمام جمرة، والجمرة من عذاب اللّه‏؟‏‏!‏‏.‏

‏(‏يتبع‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏

‏(‏تابع‏.‏‏.‏‏.‏ 1‏)‏‏:‏ - الحديث الثامن والخمسون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏‏.‏‏.‏‏.‏ ‏.‏‏.‏‏.‏

الثاني‏:‏ أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - مثل‏:‏ عمر بن الخطاب‏.‏ وأبي بن كعب‏.‏ وحذيفة‏.‏ وعلي بن أبي طالب‏.‏ وأبي هريرة‏.‏ وعائشة‏.‏ وعبادة بن الصامت‏.‏ وأبي سعيد الخدري‏.‏ وعبد اللّه بن عمر، وفي جماعة آخرين ممن روى عنهم القراءة خلف الإِمام - رضفًا، ولا نتنًا، ولا ترابًا‏.‏ ثم روى أحاديث هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور، قال‏:‏ واحتج أيضًا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت، قال‏:‏ من قرأ خلف الإِمام فلا صلاة له، قال‏:‏ ولا يعرف لهذا الإسناد سَماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله، قال‏:‏ وروى سليمان التيمي‏.‏ وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى - في حديثه الطويل - عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وفيه‏:‏ وإذا قرأ، فأنصتوا، ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعًا من قتادة، ولا قتادة من يونس بن جبير، وروى هشام‏.‏ وسعيد‏.‏ وأبو عوانة‏.‏ وهمام‏.‏ وأبان بن يزيد‏.‏ وغيرهم عن قتادة، فلم يقولوا فيه‏:‏ وإذا قرأ، فأنصتوا، ولو صح لحمل على ما سوى الفاتحة، وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم‏.‏ وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إنما جعل الإِمام ليؤتم به‏"‏، وزاد فيه‏:‏ وإذا قرأ فأنصتوا، ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر، قال أحمد‏:‏ أراه كان يدلس، وقد رواه الليث‏.‏ وبكير عن ابن عجلان عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه الليث أيضًا عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وعن ابن عجلان عن مصعب بن محمد‏.‏ وزيد بن أسلم‏.‏ والقعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلم يقولوا فيه‏:‏ وإذا قرأ، فأنصتوا، ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ولم يتابع أبو خالد في زيادته، قال‏:‏ ويقال لهذا القائل‏:‏ قد أجمع أهل العلم‏.‏ وأنت، على أن الإِمام لا يتحمل عن القوم فرضًا، ثم قلت‏:‏ إن الإِمام يتحمل عن القوم هذا الفرض، مع أنك قلت‏:‏ إنه لا يتحمل عنهم شيئًا من السنن ‏[‏قال ابن تيمية في ‏"‏المنهاج‏"‏ ص 16 - ج 3‏:‏ الامام يحمل عن المأمومين السهو، وكذا القراءة عند الجمهور، اهـ‏.‏ أخرج ابن جارود في ‏"‏المنتقى - في الجنائز‏"‏ ص 264 عن ابن عباس، أنه قرأ على الجنازة، وقال‏:‏ إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة، والامام كفاها، اهـ‏.‏‏]‏ كالحدثناء والتسبيح، ونحو ذلك، فتثبت أن الفرض عندك أهون حالًا من التطوع، انتهى كلامه‏.‏ ملخصًا محررًا‏.‏ واللّه تعالى أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ويستحسن ‏"‏يعني القراءة خلف الإِمام‏"‏ فيما يروى عن محمد على سبيل الاحتياط، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد، قلت‏:‏ هو ما رواه في القراءة خلف الإِمام ‏[‏في ‏"‏الذخيرة‏"‏ لو قرأ المقتدي خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها، اختلف المشايخ فيه، فقال أبو حفص، وهو بعض مشايخنا‏:‏ لا يكره، في قول محمد، وأطلق المصنف قوله، ومراده حالة المخافتة دون الجهر ‏"‏عيني - على الهداية‏"‏‏]‏ قبل، ورواية عن سعد‏:‏ وددت أن الذي يقرأ خلف الإِمام في فِيهِ جمرة، وعن عمر‏:‏ ليت في فم الذي يقرأ خلف الإِمام حجرًا‏.‏